"ملخص" النظام الأساسي لجمعية ناشرون للعلوم والثقافة والأدب





"ملخص"
النظام الأساسي لجمعية
ناشرون للعلوم والثقافة والأدب

الباب الأول:
الاسم والمركز والغايات
التعريفات والتفسيرات
التعريفات:
1.   يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الجمعيات النافذ.
2.   يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجمعية    جمعية "ناشرون للعلوم والثقافة والأدب"
النظام:
الوزير المختص
الوزرة المختصة النظام الأساسي للجمعية.
وزير الثقافة
وزارة الثقافة
الهيئة العامة    
جميع الأعضاء العاملين في الجمعية وفقا لأحكام هذا النظام.
هيئة الإدارة :
      الهيئة المنتخبة من قبل الهيئة العامة لإدارة شؤون الجمعية.
العضو العامل   العضو المؤسس ومن ينضم إلى الجمعية ومضى على صدور قرار الموافقة على انتسابه للجمعية مدة ستة أشهر على الأقل، على أن يكون قد أوفى بكامل التزاماته وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك تسديد اشتراكاته السنوية.

الأهداف والغايات :
أ-    تتمثل غايات الجمعية وأهدافها بما يلي على أن يتم الحصول على الموافقات والتصريحات والأذونات المطلوبة حيثما استلزم الأمر ذلك بموجب أي من التشريعات النافذة:-
1.   تشجيع تأليف وترجمة وطباعة ونشر وتوزيع المحررات العلمية والثقافية والأدبية.
2.   تشجيع تصميم وإعداد وتصنيع وتسويق وبيع واستخدام الوسائل التعليمية والتدريبية.
3.   تشجيع إعداد وتنفيذ دورات التدريب والتأهيل العلمي والمهني والشخصي.
4.   تشجيع التعلُّم من بعد والنشر الإلكتروني.
ب- تنفذ الجمعية البرامج والأنشطة والمشاريع التي تحقق الغايات والأهداف المذكورة أعلاه وتنسجم معها، وتقوم بإشعار الوزارة المختصة بها قبل البدء بتنفيذها.
الباب الثاني
العضوية:
شروط العضوية
أ-    يحق لأي شخص تقديم طلب للانتساب إلى عضوية الجمعية شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية، إضافة إلى الشروط التي نص عليها القانون:
1.   أن يكون قد أتم ثمانية عشر (18) عاما من عمره.
2.   أن يكون كامل الأهلية.
3.   أن يعمل على خدمة أهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها*.
4.   أن يوافق على نظام الجمعية الأساسي خطيا*.
5.   أن يكون له نتاج أدبي أو علمي أو ثقافي أو تقني، ضمن مجالات العمل في التأليف أو الترجمة أو التدريب أو تصميم وتنفيذ وإدارة المواقع الألكترونية *.
ب- تقدم طلبات الانتساب وفقا للنموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه. ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

رسم الانتساب والاشتراك السنوي 
أ-    يحدد رسم انتساب قدره ثلاثون (30) دينار أردني يدفع لمرة واحدة فقط عند الانتساب لعضوية الجمعية.
ب- تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ وقدره ستون (60) دينار أردني يؤدى مقدما سنويا أو على أقساط شهرية بناءً على طلب العضو وبموافقة هيئة الإدارة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك السنوي كاملا قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل.
ج-إذا انتسب أحد الأعضاء الى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك للمدة المتبقية من السنة*.
الباب الثالث
الهيئة العامة للجمعية
الهيئة العامة للجمعية
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين في الجمعية.
اجتماعات الهيئة العامة
أ-    يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل،  ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ب- تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماعات في مركز الجمعية أو في أي مكان آخر تحدده هيئة الإدارة، بإشعار خطي يتم تسليمه الى جميع أعضاء الهيئة العامة على العناوين المختارة من هؤلاء الأعضاء، وتكون الدعوة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع.

جدول أعمال الهيئة العامة*
أ-    أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العادي:
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها العادي الأمور التالية:
1.   تقرير هيئة الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال السنة المنتهية.
2.   إقرار مشروع الموازنة السنوية.
3.   انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بالاقتراع السري.
4.   عزل هيئة الإدارة أو أي من أعضائها اذا وجد ما يبرر ذلك.
5.   إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

سجل الاجتماعات
أ-    تدون قرارات الهيئة العامة في محاضر جلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذي لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين أصالة أو إنابة، كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.
الباب الرابع
هيئة الإدارة
إدارة الجمعية
تدير الجمعية هيئة إدارة عدد أعضائها خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية وفقا لأحكام هذا النظام، وتكون مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أنه يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة الإدارة الترشح لمنصب في هيئة الإدارة مرة أخرى وذلك بعد مضي دورة واحدة على الأقل من تاريخ انتهاء توليه لآخر منصب في هيئة الإدارة.
شروط عضوية هيئة الإدارة
أ-    يشترط في عضو هيئة الإدارة إضافة الى الشروط الواجب توفرها في العضو العامل في الجمعية ما يلي:
1.   أن لا يقل عمره عن 18 عاما*.
2.   أن يكون ذا اهتمام ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية*.
3.   باستثناء أول هيئة إدارة للجمعية، أن يكون قد مضى على عضويته في الهيئة العامة مدة متصلة قدرها سنتين تسبق وبشكل مباشر توليه عضوية هيئة الإدارة.
4.   أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.
ب-   يجوز للهيئة العامة انتخاب عضو غير أردني أو اعتباري  كعضو في هيئة الإدارة  شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء على عضويته في هيئة الإدارة.
صلاحيات هيئة الإدارة *
تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي:
1.   إدارة شؤون الجمعية وتشمل تعيين الموظفين والإجراءات المتعلقة بها.
2.   إعداد الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية وفروعها وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.
3.   إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.
4.   تشكيل اللجان الإدارية المتخصصة لمساعدة هيئة الإدارة على إدارة الجمعية والبرامج التابعة لها وتحديد صلاحياتها وأسس عملها ومراقبتها.
5.   تفويض التوقيع بالنيابة عن الجمعية في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالجمعية لأي من أعضاء هيئة الإدارة أو مجموعة منهم.
6.   اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال الجمعية على أن يتم أخذ موافقة الوزارة المختصة وإشعار أمين عام سجل الجمعيات بذلك.
7.   إدارة أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبرع بها وذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها من قبل الهيئة العامة.
8.   أية مهام أو صلاحيات أخرى تفوضها بها الهيئة العامة.
انتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وأمين السر 
تنتخب هيئة الإدارة  في أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها كما تنتخب أيضا نائبا للرئيس وأمينا للصندوق وأمينا للسر في الاجتماع ذاته، وتتبع الاجراءات ذاتها في حال شغر أحد المناصب.
حضور الاجتماعات*
أ-    لا يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.

ب-   كل عضو تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول يفقد عضويته في هيئة الإدارة، ويجب في هذه الحالة على هيئة الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (العشرون) من هذا النظام.

ليست هناك تعليقات :